الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
70
رسالة توضيح المسائل
غسل واحد ، وبنيّة واحدة ، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة والحيض ومسّ الميّت وغسل الجمعة وما شابه ذلك ، ويكفي هذا الغسل عن الجميع . ( المسألة 401 ) : يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال ، ولا يجب الوضوء سواء كان ذلك الغسل غسل الجنابة أو غير ذلك ، وسواء كان واجباً أو مستحبّاً معلوماً ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة . غسل الاستحاضة ( المسألة 402 ) : دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة ، وتسمّى في هذه الحالة « مستحاضة » ، وعلى العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الاستحاضة . ( المسألة 403 ) : دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق ، ويخرج من دون قوّة وحرقة ، ويمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمر وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة . ( المسألة 404 ) : الاستحاضة على قسمين فقط « قليلة » و « كثيرة » . والاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة ولكن لا يخرج منها من الطرف الآخر ، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ . والاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة ويخرج من الطرف الآخر . ( المسألة 405 ) : في الاستحاضة القليلة يجب على المرأة أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً ، ويجب أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء ولكن لا يجب تبديل القطنة والمنديل الذي تشدّ به الموضع ، وان كان الأحوط ذلك ، ويجب في الاستحاضة الكثيرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح ،